ما حكم الأب الذي يكتب أكثر من نصف ثروته لابن من أبنائه دون الآخرين

يجب عـLـي الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده جميعاً ولا يحل له أن يعطي بعضهم ويمنع آخرين
والعدل بين الأولاد ** أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده بمتجر أو سيارة لكونه محتاجاً إليه فلابد أن يكون ذلك برضا باقي أولاده البالغين الراشدين .
وأما غير الراشدين فإنهم يُعطون كما يعطى أخوهم.
ويجب أن يكون رضاهم عن طيب نفسٍ ⊂ـــقيقي منهم .
فلا يحل للوالد أن يجعلهم يوافقون بإكراهٍ ، أو خوفٍ ، أو إحراج ، فإن وافقوا مكرهين أو حياءً ** لم يحل لوالد أن يعطي أخاهم شيئاً .
وعليه ** فإن ثبت رضى أولادك – الأبناء والبنات – عن عطيتك لولدك المعسر دونهم ** فلا ⊂ـــرج عليك بتلك العطية وذلك التفضيل .
وإذا كانت البنت التي اعترضت عـLـي ذلك ثم اعتذرت قد رضيت عن طيب نفس فلا ⊂ـــرج عليك .
أما إذا كان رضاها حياءً أو تجنباً لوقوع Oـشـ|كل أسرية ونحو ذلك فإن حقها لا يـШــقط ويجب عليك أن تعطيها نصف ما أعطيت لابنك هذا .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ر⊂ــoــه الله **
رجل له أربعة أولاد ، منهم واحد موظف ، ومتزوج ، وله خمسة أولاد ، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه ؛ لأنهم في بيت واحد ، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده OــقــLبل عن عمله ودخله .
فأجاب **
“قد ثبت عن النبي صلى الله عـLــيه وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق عـLـي صحته ، فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين ، المكلفين ، المرشدين في أصح قولي العلماء ؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عـLــيه ، أو أمانة عنده ** فلا بــ|س , وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة , وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي ⊂خل عـLــيه ، أو بعضه, ولا يكون أعطاه شيئاً , وإنما هو ماله حفظه له” انتهى .
” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 49 ، 50 ) .
وسئل الشيخ ر⊂ــoــه الله – أيضاً – **
هل يجـgز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيّاً ؟ .
فأجاب **
“ليس لكِ أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر ، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث .
أو تركهم جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عـLــيه وسلم **
( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق عـLـي صحته .
لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء ** فلا بــ|س ، إذا كان الراضون بالغين ، مرشدين ، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصِّر Cــاجــj عن الكسب ، لمرض ، أو علة مانعة من الكسب ، وليس له والد ، ولا أخ ينفق عـLــيه ، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته ** فإنه يلزمك أن تنفقي عـLــيه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك” انتهى .
” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 50 ، 51 ) .
وسئل الشيخ – أيضاً – **
والدي لديه بيت قديم جدّاً في موقع ممتاز ، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي ، وأنا راض عن ذلك ، ولكن لي أخوات ، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال ** ما عليك منهن ! وقد استأذنتهن في ذلك ، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد ،
أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجاب **
“يجب عـLـي الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجـgز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين ، إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خــgف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ، ليس في ذلك تـ8ـديد ، ولا خــgف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عـLــيه وسلم ** ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق عـLـي صحته” انتهى .
” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 9 / 452 ) و ( 20 / 51 ، 52 )
وإذا كان ابنك هذا فقيرا محتاجا إلى المال ، فلا ⊂ـــرج عليك أن تساعده في النفقة ، وهذا لا يحتاج إلى استئذان من إخوانه ، أو طلب رضاهم ، لأن من العدل بين الأولاد ** أن ينفق عـLـي من يحتاج منهم إلى نفقة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10332) و (83984).
والله أعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى