يجب عـLـي الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده جميعاً ولا يحل له أن يعطي بعضهم ويمنع آخرين
والعدل بين الأولاد ** أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده بمتجر أو سيارة لكونه محتاجاً إليه فلابد أن يكون ذلك برضا باقي أولاده البالغين الراشدين .
وأما غير الراشدين فإنهم يُعطون كما يعطى أخوهم.
ويجب أن يكون رضاهم عن طيب نفسٍ ⊂ـــقيقي منهم .
فلا يحل للوالد أن يجعلهم يوافقون بإكراهٍ ، أو خوفٍ ، أو إحراج ، فإن وافقوا مكرهين أو حياءً ** لم يحل لوالد أن يعطي أخاهم شيئاً .
وعليه ** فإن ثبت رضى أولادك – الأبناء والبنات – عن عطيتك لولدك المعسر دونهم ** فلا ⊂ـــرج عليك بتلك العطية وذلك التفضيل .
وإذا كانت البنت التي اعترضت عـLـي ذلك ثم اعتذرت قد رضيت عن طيب نفس فلا ⊂ـــرج عليك .
أما إذا كان رضاها حياءً أو تجنباً لوقوع Oـشـ|كل أسرية ونحو ذلك فإن حقها لا يـШــقط ويجب عليك أن تعطيها نصف ما أعطيت لابنك هذا .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ر⊂ــoــه الله **
رجل له أربعة أولاد ، منهم واحد موظف ، ومتزوج ، وله خمسة أولاد ، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه ؛ لأنهم في بيت واحد ، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده OــقــLبل عن عمله ودخله .
فأجاب **
“قد ثبت عن النبي صلى الله عـLــيه وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق عـLـي صحته ، فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين ، المكلفين ، المرشدين في أصح قولي العلماء ؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عـLــيه ، أو أمانة عنده ** فلا بــ|س , وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة , وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي ⊂خل عـLــيه ، أو بعضه, ولا يكون أعطاه شيئاً , وإنما هو ماله حفظه له” انتهى .
” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 49 ، 50 ) .
وسئل الشيخ ر⊂ــoــه الله – أيضاً – **
هل يجـgز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيّاً ؟ .
فأجاب **
“ليس لكِ أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر ، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث .
أو تركهم جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عـLــيه وسلم **
( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق عـLـي صحته .
لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء ** فلا بــ|س ، إذا كان الراضون بالغين ، مرشدين ، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصِّر Cــاجــj عن الكسب ، لمرض ، أو علة مانعة من الكسب ، وليس له والد ، ولا أخ ينفق عـLــيه ، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته ** فإنه يلزمك أن تنفقي عـLــيه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك” انتهى .
” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 50 ، 51 ) .
وسئل الشيخ – أيضاً – **
والدي لديه بيت قديم جدّاً في موقع ممتاز ، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي ، وأنا راض عن ذلك ، ولكن لي أخوات ، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال ** ما عليك منهن ! وقد استأذنتهن في ذلك ، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد ،
أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجاب **
“يجب عـLـي الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجـgز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين ، إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خــgف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ، ليس في ذلك تـ8ـديد ، ولا خــgف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عـLــيه وسلم ** ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق عـLـي صحته” انتهى .
” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 9 / 452 ) و ( 20 / 51 ، 52 )
وإذا كان ابنك هذا فقيرا محتاجا إلى المال ، فلا ⊂ـــرج عليك أن تساعده في النفقة ، وهذا لا يحتاج إلى استئذان من إخوانه ، أو طلب رضاهم ، لأن من العدل بين الأولاد ** أن ينفق عـLـي من يحتاج منهم إلى نفقة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10332) و (83984).
والله أعلم
أترك تعليق